السيد الخوئي
13
تكملة منهاج الصالحين
جبره عليها ، أجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما وإن لم يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما . ( مسألة 48 ) : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو ، وإلا فلا تسمع دعواه نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط ، فله إحلافه على عدم العلم . ( مسألة 49 ) : إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة ، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة وإن كان في حصتهما معا ، فإن كانت النسبة متساوية صحت القسمة ، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ، وإن لم تكن النسبة متساوية ، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة أيضا . ( مسألة 50 ) : إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم ، ثم ظهر دين على الميت ، فإن أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمته أو تبرع به متبرع صحت القسمة وإلا بطلت فلا بد أولا من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم . فصل في أحكام الدعاوي ( مسألة 51 ) : المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما باثباته عند العقلاء ، كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو غيرهما أو يدعى وفاء دين أو أداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك . ويعتبر فيه البلوغ والعقل وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا ، ولكن الأظهر عدم اعتباره . ( مسألة 52 ) : يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، فلا تسمع دعواه ما لا لغيره إلا أن يكون وليه أو وكيله أو وصيه كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومشروعا ، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما وأيضا يعتبر